Lewati ke konten

Kitab: Al-Qa'idah adz-Dzahabiyyah · Pengarang: ابن رجب الحنبلي

Baca halaman 70

  1. لا تعسف في استعمال الحق

صَاحبِكَ مَا يَكرَهُ) ، فَقَال: مَا أَنَا بِفَاعِل، فَقَال: (اذهَب فاَخرج لَهُ مِثلَ عَذقِه إلى حَائِطه، ثُمَّ اضرب فوقَ ذَلك بِجِدَارٍ، فإنَّهُ لا ضَرَرَ في الإِسلامِ وَلا ضِرارَ) .

ففى هذا الحديث والذى قبله إجباره على المعاوضة حيث كان على شريكه أو جاره ضرر في شركه، وهذا مثل إيجاب الشفعة لدفع ضرر الشريك الطارئ.

ويستدل بذلك - أيضا - على وجوب العمارة على الشريك الممتنع من العمارة، وعلى إيجاب البيع إذا تعذرت القسمة.

Rujukan halaman ini: القاعدة الذهبية لا ضرر ولا ضرار، ص 70 (SanadKitab #10910, hlm. urut 56)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.