Lewati ke konten

Kitab: Al-Qa'idah adz-Dzahabiyyah · Pengarang: ابن رجب الحنبلي

Baca halaman 79

  1. لا اشتراكية في الإسلام

سواء قيل: إن الماء ملك لمالك أرضه أم لا.

وهذا قول أبى حنيفة والشافعى وأحمد وإسحاق وأبى عبيد وغيرهم.

٢ - والمنصوص عن أحمد وجوب بذله مجانا، بغير عوض للشرب، وسقى البهائم، وسقى الزرع.

ومذهب أبى حنيفة والشافعى: لا يجب بذله للزرع.

٣ - واختلفوا: هل يجب بذله - مطلقا - وإذا كان بقرب الكلأ، وكان منعه مفضيا إلى منع الكلأ؟.

على قولين لأصحابنا وأصحاب الشافعى، وفى كلام أحمد ما يدل على اختصاص المنع بالقرب من الكلأ.

٤ - وأما مالك فلا يجب عنده، بذل فضل الماء، الذى يملك منبعه ومجراه إلا للمضطر، كالمحاز في الأوعية.

Rujukan halaman ini: القاعدة الذهبية لا ضرر ولا ضرار، ص 79 (SanadKitab #10910, hlm. urut 65)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.