Lewati ke konten

Kitab: Anisul Fuqaha' · Pengarang: قاسم القونوي

Baca halaman 74

  1. كتاب البيوع
  2. باب خيار العيب

باب خيار العيب

وهو نقص خلا عنه أصل الفطرة السليمة لأن مطلق العقد يقتضي وصف السلامة؛ لأن الغالب في الأشياء هو السلامة فيقع العقد على ذلك الوصف لأن كل واحد من العاقدين صاحب عقل وتمييز فيأبى أن يَغْبَن أو يُغْبَن كذا في الكفاية.

والعيب نوعان: ظاهري: كالعمى والماء في العين، وباطني: كالسعال وانقطاع الحيض شهرين فصاعداً، أو الإباق أو نحوهما.

واعلم أن المراد بالعيب عيب كان عند البائع ولم يره المشتري عند البيع ولا عند

Rujukan halaman ini: أنيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاء، ص 74 (SanadKitab #10930, hlm. urut 105)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.