Lewati ke konten

Kitab: Anisul Fuqaha' · Pengarang: قاسم القونوي

Baca halaman 81

  1. كتاب البيوع
  2. باب الكفالة

باب الكفالة

الكفالة: وهي في اللغة: الضم قال الله تعالى: ﴿وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا﴾ . [سورة آل عمران: آية ٣٧] أي: ضمها إلى نفسه.

وقال النبي ﵇: "أنا وكافل اليتيم كهاتين" ١ أي: ضام اليتيم إلى نفسه كذا في الكفاية. وفي المغرب:

الكفيل: الضامن، والكفالة ضم ذمة إلى ذمة في حق المطالبة، ويقال للمرأة: كفيل أيضاً.

والمناسبة بين البابين أن البيع يوجب دينا في الذمة، والكفالة شرعت وثيقة لاستيفاء الدين غالبا فلها مناسبة خاصة بالصرف لأنه ضم ذمة إلى ذمة في المطالبة كذا في الهداية. وفي النهاية: أورد الكفالة عقيب البيوع، لأن الكفالة إنما يحتاج إليها غالبا في البياعات

Rujukan halaman ini: أنيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاء، ص 81 (SanadKitab #10930, hlm. urut 117)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.