Lewati ke konten

Kitab: Anisul Fuqaha' · Pengarang: قاسم القونوي

Baca halaman 112

  1. كتاب الوصايا

ثم الوصية قضية مشروعة وقربة مندوبة دل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع.

أما الكتاب قوله تعالى: ﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾ . [سورة النساء: آية ١٢] .

والسنة: أن سعد بن أبي وقاص ﵁: "مرض بمكة فعاده رسول الله ﷺ بعد ثلاث، فقال: يا رسول الله إني لا أخلف إلا بنتا أفأوصي بجميع مالي؟ قال: "لا" قال أوصي بثلثي مالي؟ قال: "لا"، قال فنصفه؟ قال: "لا"، قال: فثلثه؟ قال ﵇: "الثلث والثلث كثير لأن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس أي: يسألون الناس كفايتهم" ١.

وقال ﵇: "إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم في آخر أعماركم زيادة في أعمالكم تضعون حيث شئتم، وفي رواية حيث أحببتم" ٢.

وأما الإجماع: فإن الأئمة المهديين والسلف الصالح أوصوا عليه الأمة إلى يومنا هذا، ولأن الإنسان لا يخلو من حقوق له وعليه، وأنه مؤاخذ بذلك، فإذا عجز بنفسه فعليه أن يستنيب في ذلك غيره، والوصي نائب عنه في ذلك.

وفي الصحاح: والوَصِي: الذي يوصى به والذي يوصى له وهو من الأضداد.

وفلانة وصي فلان بدون التأنيث أريد به الاسم دون الصفة، وكذلك الوكيل.

أجمعوا على أن الوصية غير واجبة لمن ليست له أمانة يجب عليه الخروج منها. ولا عليه دين لا يعلم به من هو له، وليست عنده وديعة بغير إشهاد. ومن كانت ذمته متعلقة بهذه الأشياء فإن الوصية بها واجبة عليه.

Rujukan halaman ini: أنيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاء، ص 112 (SanadKitab #10930, hlm. urut 168)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.