والمكروه: ما يثاب على تركه.
والصحيح: ما يتعلق به النفوذ ويعتد به.
والباطل: ما يتعلق به النفوذ ولا يعتد به.
النفل: في اللغة مطلق الزيادة: وفي الشرع الزيادة على الفرائض والواجبات، ومنه نافلة الصلاة بالإضافة، والنافلة أيضا بالقطع للتعريف.
وفي الصحاح: النفل والنافلة: عطية التطوع من حيث لا يجب.
والعطية: الشيء المعطى.
وفي التعريفات: النفل في الشرع: اسم لما شرع زيادة على الفرائض والواجبات وهو المسمى بالمندوب والمستحب والتطوع. والمستحب: ما يستحسن فعله في الشرع، والمستحسن: ما يعد به حسنا.
والتطوع بالشيء: التبرع به، والتبر: "دادن نه برسبيل وجوب"١.
والسنة: الطريقة المسلوكة في الدين تشمل قوله وفعله ﷺ، وهي في اللغة: عبارة عن مطلق الطريق خيرا كان، أو شرا وفي الشريعة عبارة عن الخضوع والخشوع والتذلل فيما أمر.
والأدب: ما فعله ﷺ مرة وتركها أخرى، وفي البزازية الأدب ما فعله الشارع ﵇ مرة وتركها أخرى.
والسنة: ما واظب عليه ﷺ ولم يترك إلا مرة أو مرتين.
وفي الغاية: السنة: ما في فعله ثواب وفي تركه ملامة وعتاب لا عقاب. وبكذا قال الإمام خواهر زاده٢.
والحديث: مختص بالقول.