وصلاة الجمعة ركعتان تمام غير قصر على لسان نبيكم ﵇" ١. وعن ابن عباس ﵁ أنه قال: "إن الله تعالى فرض عليكم الصلاة على لسان نبيكم ﷺ في الحضر أربعا وفي السفر ركعتين"٢. ومثله عن علي ﵁.
أما ما وقع في الكتب الفقهية من أن السفر مسقط والإقامة مثبت، فيعارض الأحاديث المذكورة لأن الإسقاط يقتضي الحط عن الأصل الحط ينافي الأصل أما الفجر والمغرب والوتر فلا قصر فيهما بالإجماع.
ولو أتم الأربع فقد خالف السنة، لأن النبي ﷺ: "لما صلى بأهل مكة بعد الهجرة صلى ركعتين ثم قال لهم: أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر" ٣.
وفي النوازل: عن ابن عباس ﵄: "كان رجلان أحدهما يتم في السفر والآخر يقصر، فقال ﵇ للذي يقصر: "أنت أكملت وقال للآخر: قصرت" ٤.
وأما السنن فلا رخصة في تركها في السفر، وعند البعض يترك السنن.