Lewati ke konten

Kitab: Anisul Fuqaha' · Pengarang: قاسم القونوي

Baca halaman 41

  1. كتاب الصلاة
  2. باب الجنايز

باب الجنايز

الجنايز: جمع جنازة وفي المغرب قال ابن الأعرابي١ بالكسر: السرير، وبالفتح: الميت. وقيل: هما لغتان، وعن الأصمعي٢: لا يقال بالفتح. والعامة تقول. الجنازة بالفتح. والمعنى: الميت على السرير فإذا لم يكن عليه الميت فهو سرير ونعش.

وفي المحيط: سبب وجوب غسل الميت: هو الموت لأنه إنما وجب غسله لتطهير نجاسة حلت به بالموت لأن الآدمي ينجس بالموت كسائر الحيوانات الدموية، ولهذا لو وقع في الماء القليل قبل الغسل ينجس الماء فيجب تطهيره بالغسل شرعا وكرامة وشرفا.

وفي الإشراف: واختلفوا فيه: هل ينجس الآدمي بالموت؟ فقال أبو حنيفة وأحمد والشافعي ﵏: ينجس، إلا المسلم إذا غسل طهر. وقال مالك ﵀ لا ينجس.

والأصل في غسل الميت تغسيل الملائكة لآدم ﵇. وقالوا لولده هذه سنة موتاكم، كذا في الاختيار، وفي الصحاح: "يقال لحنظلة بن الراهب٣ ﵁ غسيل الملائكة

Rujukan halaman ini: أنيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاء، ص 41 (SanadKitab #10930, hlm. urut 48)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.