Lewati ke konten

Kitab: Mutunu Thalibil 'Ilm (Al-Idhafiyyah-6) · Pengarang: عبد المحسن القاسم

Baca halaman 44

  1. كتاب الطهارة
  2. باب حكم الحدث

بَابُ حُكْمِ الحَدَثِ

٧٩ - عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِنَّ الطَّوَافَ بِالبَيْتِ صَلَاةٌ، إِلَّا أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَحَلَّ فِيهِ المَنْطِقَ؛ فَمَنْ نَطَقَ فَلَا يَنْطِقْ إِلَّا بِخَيْرٍ».

رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَسَمُّويَهْ - وَهَذَا لَفْظُهُ -، وَابْنُ حِبَّانَ، وَالحَاكِمُ.

وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: «وَقَدْ رُوِيَ عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ مَوْقُوفاً، وَلَا نَعْرِفُهُ مَرْفُوعاً إِلَّا مِنْ حَدِيثِ عَطَاءٍ».

وَقَالَ الإِمَامُ أَحْمَدُ: «عَطَاءٌ: ثِقَةٌ ثِقَةٌ، رَجُلٌ صَالِحٌ»، وَقَالَ ابْنُ مَعِينٍ: «اخْتَلَطَ؛ فَمَنْ سَمِعَ مِنْهُ قَدِيماً فَهُوَ صَحِيحٌ».

وَقَدْ رَوَاهُ غَيْرُ عَطَاءٍ، عَنْ طَاوُسٍ، فَرَفَعَهُ أَيْضاً، وَرَوَاهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ طَاوُسٍ وَغَيْرُهُ مِنَ الأَثْبَاتِ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ مَوْقُوفاً، وَهُوَ أَشْبَهُ.

٨٠ - وَرَوَى مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ - وَهُوَ ابْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ -: «أَنَّ فِي الكِتَابِ الَّذِي كَتَبَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِعَمْرِو بْنِ حَزْمٍ ﵁: أَنْ لَا يَمَسَّ القُرْآنَ إِلَّا طَاهِرٌ».

وَهَذَا مُرْسَلٌ.

وَقَدْ رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ فِي «المَرَاسِيلِ»، وَالنَّسَائِيُّ،

Rujukan halaman ini: متون طالب العلم - الإضافية - 6، ص 44 (SanadKitab #1099, hlm. urut 38)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.