Lewati ke konten

Kitab: Mutunu Thalibil 'Ilm (Al-Idhafiyyah-6) · Pengarang: عبد المحسن القاسم

Baca halaman 48

  1. كتاب الطهارة
  2. باب آداب قضاء الحاجة

وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: «هُوَ أَحْسَنُ شَيْءٍ فِي هَذَا البَابِ وَأَصَحُّ».

٩١ - وَعَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَا تَبُلْ قَائِماً» رَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ - وَقَالَ: «أَخَافُ أَنَّ ابْنَ جُرَيْجٍ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ نَافِعٍ هَذَا الخَبَرَ» -.

وَقَدْ ثَبَتَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄ أَنَّهُ بَالَ قَائِماً.

٩٢ - وَعَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ اليَمَانِ ﵄ قَالَ: «أَتَى النَّبِيُّ ﷺ سُبَاطَةَ قَوْمٍ فَبَالَ قَائِماً، ثُمَّ دَعَا بِمَاءٍ، فَجِئْتُهُ بِمَاءٍ فَتَوَضَّأَ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَلَفْظُهُ لِلْبُخَارِيِّ.

وَلَيْسَ فِي مُسْلِمٍ: «ثُمَّ دَعَا بِمَاءٍ فَجِئْتُهُ بِمَاءٍ».

٩٣ - وَعَنْ عَاصِمِ بْنِ بَهْدَلَةَ وَحَمَّادِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنِ المُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ ﵁: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَتَى سُبَاطَةَ قَوْمٍ فَبَالَ قَائِماً»، قَالَ حَمَّادٌ: «فَفَحَّجَ رِجْلَيْهِ» رَوَاهُ أَحْمَدُ - وَهَذَا لَفْظُهُ -، وَابْنُ خُزَيْمَةَ فِي «صَحِيحِهِ».

وَأَعَلَّهُ أَحْمَدُ بِرِوَايَةِ مَنْصُورٍ وَالأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ حُذَيْفَةَ ﵄.

٩٤ - وَعَنْ أَبِي قَتَادَةَ الأَنْصَارِيِّ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَا يُمْسِكَنَّ أَحَدُكُمْ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ وَهُوَ يَبُولُ، وَلَا يَتَمَسَّحْ مِنَ الخَلَاءِ بِيَمِينِهِ، وَلَا يَتَنَفَّسْ فِي الإِنَاءِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَهَذَا لَفْظُ مُسْلِمٍ.

Rujukan halaman ini: متون طالب العلم - الإضافية - 6، ص 48 (SanadKitab #1099, hlm. urut 42)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.