Lewati ke konten

Kitab: Mutunu Thalibil 'Ilm (Al-Idhafiyyah-6) · Pengarang: عبد المحسن القاسم

Baca halaman 447

  1. كتاب القضاء
  2. باب الدعاوى والبينات

بَابُ الدَّعَاوَى وَالبَيِّنَاتِ

١١٧٩ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ؛ لَادَّعَى نَاسٌ دِمَاءَ رِجَالٍ وَأَمْوَالَهُمْ، وَلَكِنِ اليَمِينُ عَلَى المُدَّعَى عَلَيْهِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ.

وَزَعَمَ بَعْضُ المُتَأَخِّرِينَ أَنَّهُ لَا يَصِحُّ مَرْفُوعاً؛ إِنَّمَا هُوَ قَوْلُ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄؛ وَزَعْمُهُ مَرْدُودٌ.

وَلِلْبَيْهَقِيِّ: «البَيِّنَةُ عَلَى المُدَّعِي، وَاليَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ».

١١٨٠ - وَعَنْهُ ﵁: «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَضَى بِيَمِينٍ وَشَاهِدٍ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

وَتَكَلَّمَ فِيهِ البُخَارِيُّ، وَالطَّحَاوِيُّ.

١١٨١ - وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ الحَارِثِ ﵁: «أَنَّهُ تَزَوَّجَ أُمَّ يَحْيَى بِنْتَ أَبِي إِهَابٍ، فَجَاءَتْ أَمَةٌ سَوْدَاءُ فَقَالَتْ: قَدْ أَرْضَعْتُكُمَا.

قَالَ: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَأَعْرَضَ عَنِّي! قَالَ: فَتَنَحَّيْتُ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ.

فَقَالَ: وَكَيْفَ وَقَدْ زَعَمَتْ أَنَّهَا أَرْضَعَتْكُمَا؟ فَنَهَاهُ عَنْهَا» - وَفِي لَفْظٍ: «دَعْهَا عَنْكَ» - رَوَاهُ البُخَارِيُّ.

وَلِلدَّارَقُطْنِيِّ: «دَعْهَا عَنْكَ؛ لَا خَيْرَ لَكَ فِيهَا».

Rujukan halaman ini: متون طالب العلم - الإضافية - 6، ص 447 (SanadKitab #1099, hlm. urut 441)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.