Lewati ke konten

Kitab: Mutunu Thalibil 'Ilm (Al-Idhafiyyah-6) · Pengarang: عبد المحسن القاسم

Baca halaman 474

  1. كتاب الطب

وَثَعْلَبَةُ: لَيْسَ بِذَاكَ المَشْهُورِ، وَقَدْ وَثَّقَهُ ابْنُ حِبَّانَ.

وَأَبُو عِمْرَانَ: صَالِحُ الحَدِيثِ؛ قَالَهُ أَبُو حَاتِمٍ.

١٢٨٦ - وَعَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلٍ، عَنْ أَبِيهِ وَائِلٍ الحَضْرَمِيِّ ﵁: «أَنَّ طَارِقَ بْنَ سُوَيْدٍ الجُعْفِيَّ ﵁ سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ عَنِ الخَمْرِ، فَنَهَاهُ - أَوْ كَرِهَ - أَنْ يَصْنَعَهَا.

فَقَالَ: إِنَّمَا أَصْنَعُهَا لِلدَّوَاءِ، فَقَالَ: إِنَّهُ لَيْسَ بِدَوَاءٍ، وَلَكِنَّهُ دَاءٌ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

١٢٨٧ - وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ ﵁ فِي المُسْكِرِ: «إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَجْعَلْ شِفَاءَكُمْ فِيمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ» ذَكَرَهُ البُخَارِيُّ.

وَقَدْ رُوِيَ مِنْ حَدِيثِ أُمِّ سَلَمَةَ مَرْفُوعاً.

١٢٨٨ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «الشِّفَاءُ فِي ثَلَاثَةٍ: فِي شَرْطَةِ مِحْجَمٍ، أَوْ شَرْبَةِ عَسَلٍ، أَوْ كَيَّةٍ بِنَارٍ، وَأَنَا أَنْهَى أُمَّتِي عَنِ الكَيِّ» رَوَاهُ البُخَارِيُّ.

١٢٨٩ - وَعَنْ جَابِرٍ ﵁ قَالَ: «بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَى أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ طَبِيباً، فَقَطَعَ مِنْهُ عِرْقاً، ثُمَّ كَوَاهُ عَلَيْهِ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

١٢٩٠ - وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الجُمَحِيِّ، عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنِ احْتَجَمَ لِسَبْعَ عَشْرَةَ، وَتِسْعَ عَشْرَةَ، وَإِحْدَى وَعِشْرِينَ؛ كَانَ شِفَاءً مِنْ كُلِّ دَاءٍ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ عَنْ أَبِي تَوْبَةَ الرَّبِيعِ بْنِ نَافِعٍ عَنْهُ.

Rujukan halaman ini: متون طالب العلم - الإضافية - 6، ص 474 (SanadKitab #1099, hlm. urut 468)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.