Lewati ke konten

Kitab: Tahqiqur Rujhan · Pengarang: مرعي الكرمي

Baca halaman 128

  1. الباب الرابع: في أدلة القائلين بعدم وجوب صوم يوم الشك والقائلين بحرمته والأجوبة عن ذلك
  2. فصل: في الأدلة الصريحة بحرمة صوم يوم الشك

وأما الحديث الثاني، وما رواه الخطيب فعنه جوابان:

أحدهما: أن خبر عمار وابن عباس موقوف فلا يعارض الأحاديث المرفوعة.

الثاني: أنه محمول على أن المراد به الشك في الصحو، وقد فسر الإمام أحمد١ الشك، فقال: الشك: أن يشهد برؤيته /٢ واحد فيرد الحاكم شهادته، أو أن تكون السماء مصحية ويتقاعد الناس عن طلب الهلال.

قال ابن الجوزي: وجميع ما روي في النهي عن صوم [يوم] ٣ الشك فمحمول على ذلك، ونحن لا نسمي يوم الغيم شكاً٤، ومن سماه شكاً فللتعريف، وبيان هذا أن الشك تردد بين أمرين لا مزية لأحدهما عن الآخر٥، وهاهنا مزية وهي٦/٧ أن الأصل في الشهور، تسعة وعشرون بدليل ما سبق من الأحاديث.

وأما حديث النهي عن الصوم بعد نصف شعبان، فراويه العلاء بن عبد الرحمن٨، وهو ثقة٩، لكن قال الإمام أحمد: العلاء ثقة لا ينكر

Rujukan halaman ini: تحقيق الرجحان بصوم يوم الشك من رمضان، ص 128 (SanadKitab #11087, hlm. urut 106)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.