وقال ﷺ: " ما ينبغي لأحدٍ أن يسجد لأحد ""١"، ولأنه قد صرف شيئاً من العبادة لغير الله ﷿.
وصرف العبادة لغيره شرك بإجماع أهل العلم"٢".
و الشرك في الذبح:
الذبح في أصله ينقسم إلى أربعة أقسام:
١- ذبح الحيوان المأكول اللحم تقرباً إلى الله تعالى وتعظيماً له، كالأضحية، وهدي التمتع والقران في الحج، والذبح للتصدق باللحم على الفقراء ونحو ذلك، فهذا مشروع، وهو عبادة من العبادات.
٢- ذبح الحيوان المأكول لضيف، أو من أجل وليمة عرس ونحو ذلك، فهذا مأمور به إما وجوباً وإما استحباباً.
٣- ذبح الحيوان الذي يؤكل لحمه من أجل الاتجار ببيع لحمه، أو لأكله، أو فرحاً عند سكنى بيت ونحو ذلك، فهذا الأصل أنه مباح،