Lewati ke konten

Kitab: Tashilul 'Aqidah al-Islamiyyah · Pengarang: عبد الله بن عبد العزيز الجبرين

Baca Juz الكتاب, halaman 595

  1. الولاء والبراء
  2. مظاهر الولاء المشروع والولاء المحرم
  3. مظاهر الولاء المحرم

_________

دعوتهم – أي الكفار – بل تستحب، أو تجوز، أو تكره، مع أن الشارع أمر بها أمراً عاماً وأجاب دعوة يهودي، فالدليل الذي أخرجهم من الإطلاق والعموم –وهو لما فيه من الإكرام والمودة– "انتهى كلامه. والحديث الذي أشار إليه من إجابته ﷺ دعوة يهودي رواه الإمام أحمد ٣/٢١٠، ٢١١ عن أبان عن قتادة عن أنس أن يهودياً دعا النبي ﷺ إلى خبز شعير وإهالة سنخة، فأجابه. ورجاله ثقات، لكن قتادة مدلس، وقد عنعن. وقد رواه أحمد ٣/٢٧٠ عن أبان به؛ ثم قال في آخره: "وقال أبان أيضاً: إن خياطاً "، ورواه كذلك أحمد ٣/٢٨٩ عن همام عن قتادة، حدثنا أنس بلفظ "أن خياطاً ... " ورواه بهذا اللفظ البخاري "٢٠٩٢، ٥٤٢٠"، ومسلم "٢٠٤١" من أربع طرق عن أنس به. فرواية أبان باللفظ الأول رواية شاذة أو منكرة. وينظر: الإرواء "٣٥". فهذا يدل على عدم ثبوت إجابته ﷺ لدعوة الكافر. وينظر ما يأتي عند الكلام على الأمر الخامس من الأمور التي تباح في حال التعامل مع الكفار.

Rujukan halaman ini: [شرح] تسهيل العقيدة الإسلامية - ط 2، ج الكتاب، ص 595 (SanadKitab #11094, hlm. urut 578)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.