Lewati ke konten

Kitab: Tashilul 'Aqidah al-Islamiyyah · Pengarang: عبد الله بن عبد العزيز الجبرين

Baca Juz الكتاب, halaman 598

  1. الولاء والبراء
  2. ما يجوز أو يجب التعامل به مع الكفار مما لا يدخل في الولاء المحرم

المسلمين، قال الله تعالى: ﴿وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لا يَعْلَمُونَ﴾ [التوبة: ٦] ، وهذا الأمان يعرف الآن بـ"تأشيرة الدخول" "١".

ويستثنى من ذلك جزيرة العرب، فلا يجوز دخولهم لها إلا للحاجة، ولا يسمح لهم بالاستيطان فيها، لقوله ﷺ عند موته " أخرجوا المشركين من جزيرة العرب "رواه البخاري ومسلم"٢"، ولقوله ﷺ: " لا يترك بجزيرة العرب دينان " "٣"، لكن إن كانت هناك حاجة تدعو إلى دخولهم لهذه الجزيرة فلا بأس"٤"، كما أقر النبي ﷺ يهود خيبر على البقاء فيها للعمل للحاجة الماسة لعملهم فيها، ثم أجلاهم عمر

Rujukan halaman ini: [شرح] تسهيل العقيدة الإسلامية - ط 2، ج الكتاب، ص 598 (SanadKitab #11094, hlm. urut 582)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.