Lewati ke konten

Kitab: Tashilul Manasik · Pengarang: عبد الكريم بن صنيتان العمري

Baca halaman 63

  1. الإحرام ومحظوراته وأعمال العمرة

ولا يجوز له قص الأظفار من اليدين أو الرجلين، ويجوز للمحرم عقد الإزار وربطه بخيط ونحوه؛ لعدم الدليل المقتضى للمنع، ويحرم عليه استعمال الطيب في بدنه وثيابه، أو في مأكوله أو مشروبه، لحديث ابن عمر ﵄ مرفوعاً "لا تلبسوا ثوباً مسَّه الزعفران ولا الوَرْس" رواه البخارى.

كما لا يجوز للمحرم ذكراً كان أو أنثى لبس القفازين، المعروفين بشرابي اليدين؛ لأنهما مصنوعان على هيئة أحد الأعضاء، كما يحرم عليه المباشرة بشهوه، كاللمس بشهوة، أو التقبيل، أو النظر بشهوه، أو المباشرة فيما دون الفرج، أو الاستنماء، ويحرم عليه الجماع، وهو أشد المحظورات إثماً، وأعظمها تأثيراً في النسك، قال تعالى: ﴿فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ وَلا جِدَالَ فِي الْحَجِّ﴾ [البقرة: ١٩٧] .

قال ابن عباس ﵄: الرفث الجماع.

Rujukan halaman ini: تسهيل المناسك، ص 63 (SanadKitab #11096, hlm. urut 60)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.