٦- ما يحرم على أقارب الميت.
٢٢ - لقد حرم رسول الله ﷺ أمورا كان ولا يزال بعض الناس يرتكبونها إذا مات لهم ميت فيجب معرفتها لاجتنابها فلا بد من بيانها:
أ - النياحة١ وفيها أحاديث كثيرة تراها في الأصل منها قوله ﷺ: "اثنتان في الناس هما بهم كفر: الطعن في النسب والنياحة على الميت"
ب - ج - ضرب الخدود وشق الجيوب لقوله ﷺ:
"ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعى بدعوى الجاهلية".
د - حلق الشعر لحديث أبي بردة بن أبي موسى قال:
صحيح وجع أبو موسى وجعا فغشي عليه ورأسه في حجر امرأة من أهله فصاحت امرأة من أهله فلم يستطع أن يرد عليها شيئا فلما أفاق قال: أنا بريء ممن بريء منه رسول الله ﷺ فإن رسول الله ﷺ بريء من الصالقة٢ والحالقة والشاقة.
هـ - نشر الشعر لحديث امرأة من المبايعات قالت:
كان فيما أخذ علينا رسول الله ﷺ في المعروف الذي أخذ علينا أن لا نعصيه فيه وأن لا نخمش وجها ولا ندعو ويلا ولا نشق جيبا وأن لا ننشر شعرا.
و إعفاء بعض الرجال لحاهم أياما قليلة حزنا على ميتهم فإذا مضت عادوا إلى حلقها فهذا الإعفاء في معنى نشر الشعر كما هو ظاهر يضاف إلى ذلك أنه بدعة وقد قال ﷺ: "كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار".