في قبر واحد ويسأل أيهم أكثر قرآنا فيقدم في اللحد وكفن الرجلين والثلاثة في الثوب الواحد١.
٣٨ - ولا يجوز نزع ثياب الشهيد التي قتل فيها بل يدفن وهي عليه لقوله ﷺ في قتلى أحد:
"زملوهم في ثيابهم".
٣٩ - ويستحب تكفينه بثوب واحد أو أكثر فوق ثيابه كما فعل رسول الله ﷺ بمصعب بن عمير. وتقدم حديثه في المسألة ٣٤.
٤٠ - والمحرم يكفن في ثوبيه اللذين مات فيهما لقوله ﷺ في المحرم الذي وقصته الناقة:
. . . . وكفنوه في ثوبيه اللذين أحرم فيهما.
وتقدم بتمامه في الفصل ٣ فقرة د
٤١ - ويستحب في الكفن أمور:
الأول: البياض لقوله ﷺ:
"البسوا من ثيابكم البياض فإنها خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم".
الثاني: كونه ثلاثة أثواب لحديث عائشة ﵁ قالت:
إن رسول الله ﷺ كفن في ثلاثة أثواب يمانية بيض سحولية من كرسف ليس فيهن قميص ولا عمامة أدرج فيها أدراجا.