Lewati ke konten

Kitab: Talkhish Ahkamil Jana'iz · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca halaman 57

  1. صفة صلاة الجنازة

٨٥ - ويجوز الاقتصار على التلسيمة الأولى فقط لحديث أبي هريرة ﵁:

أن رسول الله ﷺ صلى على جنازة فكبر عليها أربعا وسلم تسليمة واحدة.

٨٦ - والسنة أن يسلم في الجنازة سرا الإمام ومن وراءه في ذلك سواء لحديث أبي أمامة المتقدم في المسألة ٨٠ بلفظ:

ثم يسلم سرا في نفسه حين ينصرف والسنة أن يفعل من وراءه مثلما فعل إمامه.

٨٧ - ولا تجوز الصلاة على الجنازة في الأوقات الثلاثة التي تحرم الصلاة فيها إلا لضرورة لحديث عقبة بن عامر ﵁ قال:

ثلاث ساعات كان رسول الله ﷺ ينهانا أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا: حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب.

وهو بعمومه يشمل الصلاة على الجنازة وهو الذي فهمه الصحابة كما شرحته في الأصل.

Rujukan halaman ini: تلخيص أحكام الجنائز، ص 57 (SanadKitab #11108, hlm. urut 53)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.