Lewati ke konten

Kitab: Tamamul Minnah · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca halaman 93

  1. ومن سنن الوضوء

الجرار" ١ / ٨١:

"أقول: القول بالوجوب هو الحق لأن الله سبحانه قد أمر في كتابه العزيز بغسل الوجه ومحل المضمضة والاستنشاق من جملة الوجه. وقد ثبت مداومة النبي ﷺ على ذلك في كل وضوء ورواه جميع من روى وضوءه ﷺ وبين صفته فأفاد ذلك أن غسل الوجه المأمور به في القرآن هو مع المضمضة والاستنشاق. وأيضا قد ورد الأمر بالاستنشاق والاستنثار في أحاديث صحيحة ... ". ثم ذكر حديث لقيط بن صبرة.

ثم ذكر مثل ذلك في تخليل اللحية تحت رقم ٦ - وهو الصواب وينبغي أن يقال ذلك في تخليل الأصابع أيضا لثبوت الأمر به عنه ﷺ.

وأقول تعقيبا على كلام الحافظ: قد رويت تلك الجملة من غير هذه الرواية المتقدمة فأخرجه الإمام أحمد ٢ / ٢٦٢ من طريق ليث عن كعب عن أبي هريرة مرفوعا به. إلا أن ليثا وهو ابن أبي سليم ضعيف لا يحتج به إذا تفرد فكيف إذا خالف؟!

قوله تحت رقم ١٣ -: "عن أبي زرعة أن أبا هريرة دعا بوضوء فتوضأ وغسل ذراعيه حتى جارز المرفقين فلما غسل رجليه جاوز الكعبين إلى العقبين كذا وهو خطأ مطبعي والصواب: الساقين رواه أحمد والشيخان".

قلت: فيه ملاحظتان:

الأولى: أن اللفظ لأحمد ٢ / ٢٣٢ فكان ينبغي بيان ذلك وإسناده صحيح على شرط الشيخين.

الثانية: أن مسلما لم يخرجه من رواية أبي زرعة فلا يجوز عزوها إليه

Rujukan halaman ini: تمام المنة في التعليق على فقه السنة، ص 93 (SanadKitab #11122, hlm. urut 105)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.