Lewati ke konten

Kitab: Tamamul Minnah · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca halaman 162

  1. ومن شروط الصلاة

وإسناده صحيح.

والدرع: القميص.

وروى مالك في "الموطأ" ١ / ١٦٠ وعنه ابن أبي شيبة والبيهقي ٢ / ٢٣٣ عن عبيد الله الخولاني - وكان يتيما في حجر ميمونة - أن ميمونة كانت تصلي في الدرع والخمار ليس عليها إزار.

وإسناده صحيح أيضا.

وفي الباب آثار أخرى مما يدل على أن صلاة المرأة في الدرع والخمار كان أمرا معروفا لديهم وهو أقل ما يجب عليهن لستر عورتهن في الصلاة ولا ينافي ذلك ما روى ابن أبي شيبة والبيهقي عن عمر بن الخطاب ﵁ قال: "تصلي المرأة في ثلاثة أثواب: درع وخمار وإزار".

وإسناده صحيح.

وفي طريق أخرى عن ابن عمر قال:

"إذا صلت المرأة فلتصل في ثيابها كلها: الدرع والخمار والملحفة".

رواه ابن أبي شيبة وسنده صحيح أيضا.

فهذا كله محمول على الأكمل والأفضل لها. والله أعلم.

قوله تحت عنوان: ما يجب من الثياب وما يستحب منها: "وعن بريدة قال: نهى رسول الله ﷺ أن يصلي الرجل في ... سراويل وليس عليه رداء. رواه أبو داود والبيهقي".

قلت: وإسناده حسن كما حققته في "صحيح أبي داود" ٦٤٦.

Rujukan halaman ini: تمام المنة في التعليق على فقه السنة، ص 162 (SanadKitab #11122, hlm. urut 180)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.