Lewati ke konten

تمام المنة في التعليق على فقه السنة · ناصر الدين الألباني

hlm. 172

  1. ومن سنن الصلاة

ومن سنن الصلاة

قوله: "يستحب أن يرفع يديه في أربع حالات: الأولى: عند تكبيرة الإحرام ... الثانية والثالثة: عند الركوع والرفع منه ... الرابعة: عند القيام إلى الركعة الثالثة".

قلت: قد ثبت الرفع في التكبيرات الأخرى أيضا أما الرفع عند الهوي إلى السجود والرفع منه ففيه أحاديث كثيرة عن عشرة من الصحابة قد خرجتها في "التعليقات الجياد" منها عن مالك بن الحويرث أنه رأى النبي ﷺ رفع يديه في صلاته إذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع وإذا سجد وإذا رفع رأسه من السجود حتى يحاذي بهما فروع أذنيه. أخرجه النسائي وأحمد وابن حزم بسند صحيح على شرط مسلم وأخرجه أبو عوانة في "صحيحه" كما في "الفتح" للحافظ ثم قال:

"وهو أصح ما وقفت عليه من الأحاديث في الرفع في السجود".

وأما الرفع من التكبيرات الأخرى ففيه عدة أحاديث أن النبي ﷺ كان يرفع يديه عند كل تكبيرة.

ولا تعارض بين هذه الأحاديث وبين حديث ابن عمر المتقدم في الكتاب بلفظ " ... ولا يرفعهما بين السجدتين" لأنه ناف وهذه مثبة والمثبت مقدم على النافي كما تقرر في علم الأصول.

وقد ثبت الرفع بين السجدتين عن جماعة من السلف منهم أنس ﵁ بل منهم ابن عمر نفسه فقد روى ابن حزم من طريق نافع عنه أنه كان يرفع يديه إذا سجد وبين الركعتين. وإسناده قوي. وروى البخاري في جزء "رفع اليدين" ص ٧ من طريق سالم بن عبد الله أن أباه كان إذا رفع رأسه من السجود

Rujukan halaman ini: تمام المنة في التعليق على فقه السنة، ص 172 (Shamela #11122, hlm. urut 192)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.