Lewati ke konten

Kitab: Tamamul Minnah · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca halaman 182

  1. ومن لإطالة الركعة الاولى في "الصبح"

ومن لإطالة الركعة الاولى في "الصبح"

...

ومن إطالة الركعة الأولى في "الصبح"

قوله: "كان ﷺ يطيل الركعة الأولى على الثانية ومن كل صلاة وربما كان يطيلها حتى لا يسمع وقع قدم".

قلت: هذا لم يرو بخصوص ركعة الفجر ولا في كل صلاة وإنما في صلاة الظهر فقط رواه أبو داود وأحمد عن رجل عن عبد الله بن أبي أوفى أن النبي ﷺ كان يقوم في الركعة الأولى من صلاة الظهر حتى لا يسمع وقع قدم.

ثم هو ضعيف لجهالة الرجل الذي لم يسم وراجع "نيل الأوطار" ٣ / ١١٧ ثم خرجته في "الإرواء" ٥١٣ وفي "ضعيف أبي داود" ١٤٣.

قوله: "وهذا لأن قرآن الفجر مشهود يشهده الله تعالى وملائكته".

قلت: أما شهود الملائكة فصحيح ثابت عنه ﷺ وأما شهود الله تعالى فلم يرد إلا في حديث أبي الدرداء مرفوعا أخرجه ابن نصر في "قيام الليل" ص ٣٦ وابن جرير في "التفسير" وفي سنده زيادة عن محمد بن كعب القرظي وزيادة منكر الحديث كما قال البخاري وغيره. وقد ذكر الحافظ ابن كثير ٣ / ٥٤ أنه تفرد بهذا الحديث وساقه الذهبي في ترجمة زيادة ثم عقبه بقوله:

"فهذه ألفاظ منكرة لم يأت بها غير زيادة".

قوله: " ... النزول الإلهي هل يدوم إلى انقضاء صلاة الصبح أو إلى طلوع الفجر؟ وقد ورد فيه هذا وهذا".

يعني بـ "النزول الإلهي" قوله ﷺ: "ينزل الله كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول: من يدعوني فأستجيب له من يسألني فأعطيه من يستغفرني فأغفر له؟ ". وهو حديث صحيح متواتر جاء عن جمع من

Rujukan halaman ini: تمام المنة في التعليق على فقه السنة، ص 182 (SanadKitab #11122, hlm. urut 202)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.