ومن السنن غير المؤكدة
قوله تحت رقم ١ -: وأما الاقتصار على ركعتين فقط يعني قبل العصر فدليله عموم قوله ﷺ: "بين كل أذانين صلاة".
قلت: خفي على المؤلف ما أخرجه أبو داود في "باب الصلاة قبل العصر" ومن طريقه الضياء المقدسي في "المختارة" ١ / ١٨٧ من نسخة الظاهرية الخطية عن علي ﵁: "أن النبي ﷺ كان يصلي قبل العصر ركعتين". وقد قال النووي في "المجموع" ٤ / ٨: "إسناده صحيح".
وأقول: هو كذلك لولا أنه شاذ بهذا اللفظ والمحفوظ بلفظ: "أربع ركعات". وبيانه في "ضعيف أبي داود" ٢٣٥ و "الروض النضير" ٦٩١.