Lewati ke konten

Kitab: Tamamul Minnah · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca halaman 263

  1. ومن صلاة الكسوف

واحد - خلافا لما يبدو من سياق المصنف لهما - اضطرب في روايته أبو قلابة فكان تارة يقول: عن النعمان بن بشير وتارة: عن قبيصة الهلالي وتارة: عن النعمان ابن بشير أو غيره وتارة: عن قبيصة الهلالي أو غيره.

وقد اضطرب في متنه أيضا من ذلك قوله: "ركعتين ركعتين" زاد في رواية: "وشمال عنها". وفي أخرى: "ويسلم" بدل: "ويسأل عنها". انظر "إرواء الغليل" ٣ / ١٣١.

ومن المقرر في علم مصطلح الحديث أن الاضطراب دليل على ضعف الحديث وعدم ضبط راويه له فكيف يصلح إذن أن يعارض به الأحاديث الصحيحة؟!

قوله: "ويجوز الجهر بالقراءة والإسرار بها".

قلت: المتقرر أن صلاة الكسوف إنما صلاها رسول الله ﷺ مرة واحدة وقد صح أنه جهر بها كما في البخاري ولم يثبت ما يعارضه ولو ثبت لكان مرجوحا فكيف إذن يسوي المؤلف بين ما صح عنه ﷺ من الجهر وما لم يصح عنه من الإسرار؟ وقد سبق له مثل هذا القول في القنوت في النوازل فتذكره.

Rujukan halaman ini: تمام المنة في التعليق على فقه السنة، ص 263 (SanadKitab #11122, hlm. urut 291)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.