Lewati ke konten

Kitab: Tamamul Minnah · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca halaman 311

  1. وما يباح في الصلاة

قوله:" ١٠ فعن ابن عباس أن النبي ﷺ صلى في ثوب واحد يتقى بفضوله حر الأرض وبردها. رواه أحمد بسند صحيح".

قلت: كلا ليس بصحيح ولا حسن فإن مدار طرقه على حسين بن عبد الله ابن عبيد الله بن عباس وهو ضعيف كما في "التقريب" راجع "المسند" ٢٣٢٠ و٢٣٨٥ و٢٧٦٠ و٢٩٤٠ و٣٣٢٧.

والظاهر أن المؤلف استلزم صحة إسناده - كعادته - من قول الهيثمي في تخريجه ٢ / ٤٨: "رواه أحمد وأبو يعلى والطبراني في "الكبير" و "الأوسط" ورجال أحمد رجال الصحيح".

وليس ذلك بلازم كما نبهت عليه مرارا وبينته في المقدمة هذا لو صح قول الهيثمي إن: "رجال أحمد رجال الصحيح". وهو غير صحيح لما ذكرته آنفا أن مداره على حسين وليس هو من رجال "الصحيح" البخاري أو مسلم.

قوله تحت رقم ١١ -: "وكان ﷺ يصلي فمر بين يديه غلام فقال بيده هكذا فرجع ومرت بين يديه جارية فقال بيده هكذا فمضت فلما صلى رسول الله ﷺ قال: "هن أغلب". ذكره الإمام أحمد وهو في السنن".

قلت: هكذا خرجه ابن القيم في "الزاد". وعنه نقله المؤلف ولنا عليهما مؤاخذتان:

الأولى: أن عزوه لـ "السنن" يوهم أنها السنن الأربعة والواقع أنه لم يروه منهم غير ابن ماجه!

الثانية: أن إسنادهما ضعيف فيه من لا يعرف ولذلك ضعفه ابن القطان والبوصيري.

Rujukan halaman ini: تمام المنة في التعليق على فقه السنة، ص 311 (SanadKitab #11122, hlm. urut 342)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.