Lewati ke konten

Kitab: Tamamul Minnah · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca halaman 332

  1. ومن من تجب عليه ومن لاتجب عليه

قوله في أثر عمر: أن جمعوا حيثما كنتم: "وهذا يشمل المدن والقرى".

قلت: كذا قال الحافظ في "الفتح" ٤ / ٣٨٠ وتبعه الشوكاني ٣ / ١٩٨ أيضا وهو أعم من ذلك فيشمل أهل المياه أيضا فقد روى ابن أبي شيبة أيضا ٢ / ١٠٢ عقب أثر عمر قال: حدثنا ابن إدريس عن مالك قال:

"كان أصحاب محمد في هذه المياه بين مكة والمدينة يجمعون".

ويشهد له أثر ابن عمر المذكور في الكتاب آخر هذا البحث وقال فيه:

"رواه عبد الرزاق بسند صحيح".

قلت: كذا قال الحافظ وذكره الشوكاني دون أن ينسبه إليه كغالب تخاريجه واستشهد به المؤلف وفيه ما لا يخفى. وهو في "مصنف عبد الرزاق" ٣ / ١٧٠ / ٥١٨٥ عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر ... فذكره. كذا وقع فيه: "عبد الله" مكبرا وهو ضعيف فلعل الأصل "عبيد الله مصغرا وهو ثقة بدليل تصحيح الحافظ لإسناده. والله أعلم.

قوله في آخر بحث حكم الخطبة نقلا عن الشوكاني: "فالظاهر ما ذهب إليه الحسن البصري وداود الظاهري والجويني من أن الخطبة مندوبة فقط".

قلت: بل الصواب وجوبها وما أجاب به الشوكاني مردود وقد نحا نحوه صديق خان في "الروضة الندية" وفي "الموعظة الحسنة" فرددت عليه في رسالتي "الأجوبة النافعة" بما لا يدع إشكالا على القول بوجوبها

فراجعه فإنه مهم جدا.

ثم ذكر حديث جابر مرفوعا: كان إذا صعد المنبر سلم وضعفه بابن لهيعة ثم ذكره من مرسل الشعبي وعطاء.

فأقول: هذان المرسلان أخرجهما ابن أبي شيبة وعبد الرزاق وهما يقويان

Rujukan halaman ini: تمام المنة في التعليق على فقه السنة، ص 332 (SanadKitab #11122, hlm. urut 366)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.