Lewati ke konten

Kitab: Tamamul Minnah · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca halaman 344

  1. ومن باب صلاة العيدين

ومن باب صلاة العيدين

قوله: "وهي سنة مؤكدة واظب النبي ﷺ عليها وأمر الرجال والنساء أن يخرجوا لها".

قلت: فالأمر المذكور يدل على الوجوب وإذا وجب الخروج وجبت الصلاة من باب أولى كما لا يخفى فالحق وجوبها لا سنيتها فحسب ومن الأدلة على ذلك أنها مسقطة للجمعة إذا اتفقتا في يوم واحد كما سبق في كتاب المؤلف قريبا وما ليس بواجب لا يسقط واجبا كما قال صديق خان في "الروضة الندية" وراجع تمام هذا البحث فيه وفي "السيل الجرار" ١ / ٣١٥.

قوله تحت رقم ١ -: "فعن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده أن النبي ﷺ كان يلبس برد حبرة في كل عيد. رواه الشافعي والبغوي".

قلت: فيه أمور:

الأول: أن الشافعي رواه في "الأم" من طريق إبراهيم عن جعفر به

Rujukan halaman ini: تمام المنة في التعليق على فقه السنة، ص 344 (SanadKitab #11122, hlm. urut 380)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.