Lewati ke konten

Kitab: Tamamul Minnah · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca halaman 74

  1. ومن سنن الفطرة

قوله في تغيير الشيب بالحناء:

"قلت: وقد ورد ما يفيد كراهية الخضاب".

قلت: لم أجد للمؤلف في هذه الدعوى سلفا ولا علمت لها أصلا ولعله يعني ورود ذلك عن الصحابة والذي نقله الشوكاني عنهم في "النيل" ١ / ١٠٣ إنما هو الاختلاف في الأفضل وليس الكراهة وعلى افتراض أنه روي ذلك عن أحد منهم فلا حجة فيه لأمرين:

الأول: أن الصحابة لم يتفقوا على ذلك بل منهم من خضب كالشيخين ﵄ وهو في "صحيح مسلم" وغيره ومنهم من ترك والترك لا يدل على كراهة الخضاب بل على جواز تركه.

الثاني: أنه مخالف للثابت عنه ﷺ في قولا وفعلا.

أما القول فقد ذكر المصنف فيه حديثين.

وأما الفعل ففي "صحيح البخاري" وغيره من حديث أم سلمة ﵂ أنها أخرجت من شعر النبي ﷺ مخضوبا. وفي معناه أحاديث أخرى بوب لها الترمذي في "الشمائل المحمدية ": "باب ما جاء في خضاب رسول الله ﷺ" فراجعها إن شئت في كتابي "مختصر الشمائل" ٤١ / ٣٧ – ٤١.

وإن كان يعني ورود ذلك عن النبي ﷺ كما هو المتبادر فنقول: إن كان يريد مطلق الورود - أعني سواء كان صحيحا أو ضعيفا فمسلم. وإن كان يريد الصحيح كما هو المتبادر من عبارته فمردود لأن غاية ما روي في ذلك حديثان: أحدهما ضعيف والآخر لا أصل له.

أما الأول فحديث عبد الرحمن بن حرملة أن ابن مسود كان يقول:

"كان نبي الله ﷺ يكره عشر خلال: الصفرة يعني الخلوق وتغيير الشيب

Rujukan halaman ini: تمام المنة في التعليق على فقه السنة، ص 74 (SanadKitab #11122, hlm. urut 85)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.