Lewati ke konten

Kitab: Taujih wa Tanbih · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca halaman 11

  1. المبحث الثاني: في تعريف الصيد وحكمه

المبحث الثاني: في تعريف الصيد وحكمه.

تعريفه في اللغة: الصيد مصدر تارة يراد به الفعل وتارة يراد به المفعول ومراد الفعل يكون الاصطياد فعله أن يقول القائل سأصيد صيدا.

ومراد المفعول أي المصادر كقوله تعالى ﴿أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ﴾ أي مصيده.

أما تعريفه في الشرع: فقد اختلفت فيه أقوال أهل العلم والمختار عندي قول الحنابلة في تعريفه حيث قالوا: "الصيد هو اقتناص حيوان حلال متوحش طبعاً غير مملوك ولا مقدور عليه".

فقولهم: (اقتناص) المراد به الاصطياد وخرج بهذا القيد الذكاة لأنها ليست مقتنصة وقولهم: (حيوان حلال) خرج به الغير حلال أي الذي لا يجوز أكله فلو صاده فليس بصيد وقولهم: (متوحش) خرج به الغير متوحش غير أنه قيده هنا بقوله: (طبعاً) .

إلا ما ندَّ من الأهلي فحكمه حكم الصيد وقولهم: (غير مملوك) خرج به المملوك فإن كان مملوكاً لا يحل له صيده

Rujukan halaman ini: توجيه وتنبيه إلى هواة الصيد ومحبيه، ص 11 (SanadKitab #11124, hlm. urut 11)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.