Lewati ke konten

Kitab: Taujih wa Tanbih · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca halaman 14

  1. المبحث الثالث: ذكر بعض الأحكام المتعلقة بالصائد

ويشترط أيضاً أن تجرح فإن لم تجرح فهنا يحرم الذبح أو الصيد بها.

وهنا ذكر بعض المسائل في الآلة المحددة.

المسألة الاولى: حكم الصيد بالآلة المسروقة:

اختلف أهل العلم في هذه المسألة والصحيح إن شاء الله أن ماصيد بمسروق حلال مع الإثم أي إثم السارق أو الغاصب.

المسألة الثانية: حكم الصيد بالبندق:

البندق في كلام الفقهاء الحنابلة كصاحب زاد المستقنع حين قال (كالبندق والعصا والشبكة) المراد الطين اليابس والغالب أنه من الخزف وحجمه كالحمصة أو أكبر فهذا لا يكون آلة صيد ومثاله ما نراه في أيدي أطفالنا ما يسمى (بالنباطة) فهذا لا يجوز الاصطياد به لقوله ﷺ حينما سئل عن الصيد بالخذف (وهي الحصاة والنواة) فقال ﷺ: "إنها لا تصيد صيداً ولا تنكأ عدواً ولكنها تكسر السن وتفقأ العين" ١.

أما البندق الذي يستعمل بالرصاص المعروفة لدينا فالصحيح جواز الاصطياد بها بخلاف من قال بعدم الجواز.

Rujukan halaman ini: توجيه وتنبيه إلى هواة الصيد ومحبيه، ص 14 (SanadKitab #11124, hlm. urut 14)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.