Lewati ke konten

Kitab: Taujih wa Tanbih · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca halaman 17

  1. المبحث الثالث: ذكر بعض الأحكام المتعلقة بالصائد

ومن السنة قوله ﷺ " إذا أرسلت سهمك وذكرت اسم الله عليه فكل ".

المسألة الثانية: متى يسمي؟ .

الصحيح أنه يسمي عند إرسال السهم لا عند التعبئة فهناك من يخطئ في ذلك ويقول إنني سميت عند التعبئة وهذا غير صحيح لقوله ﷺ " إذا أرسلت سهمك وذكرت اسم الله عليه ... " والواو تقتضي الاشتراك والاجتماع في الزمن.

المسألة الثالثة: في حكم من نسي التسمية عند الإرسال.

اختلف أهل العلم في ذلك والصحيح أن التسمية تسقط سهواً وجهلاً لكن نجعل هنا شيئا من التفصيل في حق الصائد وهو أنه إذا شك هل سمى أم لا؟ يعني أنه بعد ما صاد شك فهنا إن كان ممن هو كثير الشكوك فإنه لا يلتفت إلى هذا الشك ويكون صيده حلالاً.

أما إن كان ممن لا يشك كثيراً فهنا ننظر إلى حاله. فإن كان ممن يحافظ على التسمية أي معتاداً لذلك فهنا لا يلتفت إلى الشك وإن كان ممن لا يبالي بذلك بل يتعمد أحياناً يسمي وأحيانا لا يسمي فهنا الأولى ألا يأكل منها بخلاف كثير الشكوك.

Rujukan halaman ini: توجيه وتنبيه إلى هواة الصيد ومحبيه، ص 17 (SanadKitab #11124, hlm. urut 17)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.