Lewati ke konten

Kitab: Taujih wa Tanbih · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca halaman 41

  1. المبحث السابع: في الصيد بالجوارح

فهذا محل خلاف بين أهل العلم وأصح الأقوال في ذلك أنه لا يحل لاشتراط إنهار الدم في المصيد لقوله ﷺ: " ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل " ١.

المسألة السادسة: في حكم اقتناء الكلاب:

إن من المؤسف جداً أن نرى الكثير من أبناء الأمة الإسلامية يسيرون خلف أمم الضلال والكفر حذو القذة بالقذة فقد رأينا الكثير من أبناء هذه الأمة شباباً وفتيات يحملون على صدورهم أنواعاً من الكلاب وهو وإن كان غير موجود في بلادنا لكنه موجود في بلاد إسلامية أخرى، غير أنني رأيت بعض شبابنا هداهم الله يمسكون بالكلاب ويفتخرون بها هذا كله جرياً وراء دول الغرب الكافرة التي لا تعرف من المنكر والمعروف شيئا ولهذا أحذر شبابنا من الجري وراء هذه الحضارة المزعومة الزائفة فإنها تورث الإنسان الذلة والمهانة ولخطورة هذا الأمر نوضح هنا حكم اقتناء هذه الكلاب مع بيان شروط الاقتناء:

أولا ً: ما جاء في السنة من تحريم اتخاذ الكلاب إلا لصيد أو ماشية أو زرع.

Rujukan halaman ini: توجيه وتنبيه إلى هواة الصيد ومحبيه، ص 41 (SanadKitab #11124, hlm. urut 41)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.