Lewati ke konten

Kitab: Taujih wa Tanbih · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca halaman 43

  1. المبحث السابع: في الصيد بالجوارح

الثاني: أو لحراثة بيت أو زرع أو ماشية لكن يراعى عند اقتنائه للحراسة اجتناب الألفاظ الشركية المنهي عنها كقول بعض الناس لولا الكلب في الدار لسرق اللص البيت أو قولهم لولا الكلب لضلت الماشية ونحوه.

المسألة السابعة: في حكم ثمن الكلب:

بيع الكلب لا يجوز كما جاء في صحيح البخارى عن أبي مسعود الأنصاري ﵁ أن رسول الله ﷺ نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن.

فثمن الكلب محرم لكن استثنى بعض أهل العلم الكلب المعلم للصيد وهو الصحيح ويكون الثمن من أجل التعليم فقط.

المسألة الثامنة: حكم اقتناء الكلاب المعلمة لاكتشاف المجرمين كحاملى المخدرات وغيرها؟ .

يجوز اقتناء الكلاب المعلمة لاكتشاف المجرمين وحاملي المخدرات وغيرها وشراؤها لذلك ويكون الثمن كما ذكرناه آنفاً من أجل التعليم فقط لا من أجل الكلب. لكن هناك تنبيه وهو أنه عند استخدام هذا النوع من الكلاب يجب أن لا يكون التعويل عند الإمساك بالمجرمين عليه وإنما هو وسيلة فقط لاكتشافهم

Rujukan halaman ini: توجيه وتنبيه إلى هواة الصيد ومحبيه، ص 43 (SanadKitab #11124, hlm. urut 43)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.