Lewati ke konten

Kitab: Taujih wa Tanbih · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca halaman 54

  1. المبحث الثامن: في مسائل الصيد

يقتل لقوله ﷺ: "خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم، الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور " ١.

أما غير المؤذية فلا يحل قتلها بأي شكل من الأشكال في الحل والحرم لكن إذا حصلت منه أذية بالفعل فإنه يجوز عندئذ وما يفعله الكثير من قتل الجراد داخل الحرم فإنه لا يجوز ولا يصطاد داخل الحرم لأنه نوع من الصيد.

المسألة الثالثة عشرة: فيمن توحل في أرضه صيد أو عشعش فيها طير. من توحل في أرضه صيد أو عشعش فيها طير لم يملك شيئاً من ذلك لأنه ليس من نفس الأرض بخلاف الحشيش والماء النابع لكن لا يحل لأحد دخول أرضه لأخذ الصيد أو الطير إلا بإذنه فإن دخل بغير إذنه وأخذه ملكه وإن كان عاصياً بدخوله.

المسألة الرابعة عشرة: إذا قطع رأس الطير بيده أو ظفره فما الحكم؟.

أما اليد فليست آلة يباح بها الذبح فلا يجوز استخدامها مجردة عند الذبح.

وأما الظفر فقد ورد النهي عن استخدامه حال التذكية فقد قال

Rujukan halaman ini: توجيه وتنبيه إلى هواة الصيد ومحبيه، ص 54 (SanadKitab #11124, hlm. urut 54)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.