Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah Kitab at-Tauhid · Pengarang: عبد الرحمن بن قاسم

Baca halaman 109

  1. باب من الشرك النذر لغير الله

ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه (١) "١.

ــ

(١) أي لا يوفي به؛ لأنه نذر معصية، زاد الطحاوي " ليكفر عن يمينه " ٢. وقال ابن القطان: ((عندي شك في هذه الزيادة، وأجمع العلماء على أنه لا يجوز الوفاء بنذر المعصية)) . وقال الحافظ: ((اتفقوا على تحريم النذر في المعصية، واختلفوا هل ينعقد موجبا للكفارة أولا؟)) وتقدم.

ولمسلم عن عقبة مرفوعا: " كفارة النذر إن لم يسم كفارة يمين " ٣. وقد يستدل بحديث الباب على صحة النذر في المباح، كما هو مذهب أحمد وغيره، ويؤيده حديث المرأة التي قالت: " نذرت أن أضرب على رأسك بالدف. فقال: أوفي بنذرك " ٤. رواه أحمد وغيره. وأما نذر اللجاج والغضب وهو تعليقه بشرط يقصد المنع منه، أو الحمل عليه، أو التصديق أو التكذيب، فيخير بين فعله وكفارة يمين. وقال الشيخ: موجب الحلف بنذر اللجاج والغضب عند الحنث، هو التخيير بين التكفير وبين فعل المنذور، وأكثر أهل العلم على أنه يجزئه كفارة يمين، وهو قول فقهاء الحديث.

وإن نذر مكروها كالطلاق استحب أن يكفر ولا يفعله.

Rujukan halaman ini: حاشية كتاب التوحيد، ص 109 (SanadKitab #11149, hlm. urut 107)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.