Lewati ke konten

Kitab: Da'awal Munawi'in · Pengarang: عبد العزيز بن محمد آل عبد اللطيف

Baca halaman 213

  1. الباب الثاني: الشبهات المثارة حول دعوة الشيخ مع بيان الحق في ذلك
  2. الفصل الأول: التكفير والقتال.. عرض ثم رد وبيان
  3. المبحث الرابع: شبهة مخالفة الشيخ محمد بن عبد الوهاب لابن تيمية وابن القيم في مسألة الذبح لغير الله..عرض ثم رد

الشرك الأصغر؛ لأن ابن القيم بعد ما ذكر الشرك الأكبر ثم الأصغر، قال ومن أنواع الشرك، فظنه هؤلاء الجهلة أنه يقصد الشرك الأصغر، ولكن كما قال الشيخ الإمام: (وأنت رحمك الله تجد الكلام من أوله إلى آخره في الفصل الأول، والثاني صريحا لا يحتمل التأويل ... ) ١.

وحتى تكتمل صورة هذا الرد، فإننا نسوق كلام ابن القيم- كما نقله الشيخ الإمام مختصرا.

(ومن أنواع هذا الشرك سجود المريد للشيخ، ومن أنواعه التوبة للشيخ فإنها شرك عظيم، ومن أنواعه النذر لغير الله؛ والتوكل على غير الله، والعمل لغير الله والإنابة، والخضوع، والذل لغير الله، وابتغاء الرزق من عند غيره ... ومن أنواعه طلب الحوائج من الموتى، والاستغاثة بهم، والتوجه إليهم. وهذا أصل شرك العالم. فإن الميت قد انقطع عمله، وهو لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا فضلا لمن استغاث به. بل الميت محتاج إلى من يدعو له كما أوصانا النبي ﷺ إذا زرنا قبور المسلمين أن نترحم عليهم، ونسأل الله لهم العافية والمغفرة. فعكس المشركون هذا، وزاروهم زيارةَ العبادةِ وجعلوا قبورهم أوثانا تعبد، فجمعوا بين الشرك بالمعبود، وتغيير دينه ومعاداة أهل التوحيد ونسبتهم إلى تنقص الأموات، وهم قد تنقصوا الخالق بالشرك، وأولياءه المؤمنين بذمهم ومعاداتهم، وتنقصوا من أشركوا به غاية التنقص إذ ظنوا أنهم راضون منهم بهذا ...

وما نجا من شرك هذا الشرك الأكبر إلا من جرد التوحيد لله وعادى المشركين في الله، وتقرب بمقتهم إلى الله..) ٢.

ويورد الشيخ الإمام نصا آخر لابن القيم مستدلا به على تكفير المعين:

(وقال ابن القيم في "إغاثة اللهفان" في إنكار تعظيم القبور: "وقد آل الأمر بهؤلاء المشركين إلى أن صنف بعض غلاتهم في ذلك كتابا سماه "مناسك المشاهد" ولا يخفى أن هذا مفارقة لدين الإسلام ودخول في دين عباد الأصنام" اهـ. وهذا الذي ذكره ابن القيم رجل من المصنفين يقال له ابن المفيد فقد رأيت ما قال فيه بعينه، فكيف ينكر تكفير المعين) ٣.

Rujukan halaman ini: دعاوي المناوئين لدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب، ص 213 (SanadKitab #11186, hlm. urut 208)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.