Lewati ke konten

Kitab: Da'awal Munawi'in · Pengarang: عبد العزيز بن محمد آل عبد اللطيف

Baca halaman 305

  1. الباب الثالث: فيما اعترض عليه من قضايا الدعوة مع المناقشة
  2. الفصل الأول: هدم الأبنية على القبور والنهي عن شد الرحال لزيارتها

الأرض، وأما إذا كان نفس القبر مسطحا، ولكن بني حوله قبة عالية، فلا يصدق عليه أنه القبر المشرف) ١.

ويدعي اللكنهوري أن (تقبيل القبر بعد الموت كتقبيل اليد في الحياة لوجود الملاك، وهو التعظيم فيهما على السواء) ٢.

ويذكر اللكنهوري أن الوهابيين سنة ١٢٢٣هـ (هدموا القباب، فهدموا قبة سيدتنا خديجة ﵂ ... وهدموا قبة مولد النبي ﷺ ومولد أبي بكر ... ) ٣. ويعقد جعفر النجفي بابا في بناء قبور الأنبياء والأولياء، ويجعل ذلك أمراً مشروعا، بحجة أن في بنائها سببا لزيارة القبور وإدراك فضل الزيارة، وأنه علامة للمزار٤.

ويثبت دحلان مشروعية شد الرحال لزيارة قبر النبي ﷺ فيقول:

(وإذا كانت كل زيارة- أي للقبر- قربة، كان كل سفر إليها قربة، وقد صح خروجه ﷺ لزيارة قبور أصحابه بالبقيع وأحد، فإذا ثبت مشروعية الانتقال لزيارة قبر غيره ﷺ فقبره الشريف أولى وأحرى، والقاعدة المتفق عليها أن وسيلة القربة المتوقفة عليها قربة أي من حيث إيصالها إليها) ٥.

ويرد دحلان على من قال: إن منع شد الرحال من باب المحافظة على التوحيد فيقول: (إن هذا تخيل باطل؛ لأن المؤدي إلى الشرك إنما هو اتخاذ القبور مساجد، أو العكوف عليها، وتصوير الصور فيها..)

ويجيب دحلان عن حديث "لا تشد الرحال.." بقوله:

وأما قوله " لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى " ٦ فمعناه أن لا تشد الرحال إلى مسجد لأجل تعظيمه والصلاة

Rujukan halaman ini: دعاوي المناوئين لدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب، ص 305 (SanadKitab #11186, hlm. urut 299)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.