Lewati ke konten

Kitab: Al-As'ilah wal Ajwibah al-Fiqhiyyah · Pengarang: عبد العزيز السلمان

Baca Juz 4, halaman 139

  1. كتاب البيوع
  2. باب الخيار في البيع
  3. س ٢٧: تكلم بوضوح عما يلي: ما هو خيار التدليس؟ ولم سمي بذلك؟ ولم حرم؟ وما حكم العقد معه؟ دلل على ما تقول، وما هي أقسام التدليس وما مثاله؟ وما هي التصرية؟ وما حكمها؟ وما الذي يترتب عليها وإذا وجدت في بهيمة الأنعام أو في غيرها، أو اشترى جارية مصراة فما الحكم؟ وما حكم التدليس؟ وإذا تصرف المشتري في المبيع بعد علمه بالتدليس فما الحكم؟ وهل للتدليس مدة يسقط الخيار بانتهائها؟ وضح ذلك مع التمثيل لما قد يتوهم أنه تدليس وليس بتدليس، واذكر ما تستحضره لكل ما تقدم من دليل أو تعليل أو تفصيل أو خلاف أو ترجيح.

عوض اللبن؛ لأنه ليس للبنها عوض مقصود، ولا يمكن ردها من غير عوض؛ لأنه يؤدي إلى إسقاط حق البائع، فوجب أن يرجع على البائع بالأرش كما لو وجد بالمبيع عيبًا، وحدث عنه عيب. اهـ.

فإن مضت الثلاثة أيام، ولم يَرُدَّ المشتري المصراة، بطل الخيار لانتهاء غايته، ولزم البيع، وخيار غيرها من التدليس على التراخي كخيار عيب يجامع أن كلاً منهما ثبت لدفع الضرر وقد زال.

من النظم مما يتعلق بخيار الغبن

وإنَّ خيار الغبن في البيع ثابت … كركب تلقوا فاشتروا مال مقصد

أو ابتاع منهم فالخيار إليهم … إذا غبنوا في السوق فوق المعود

وقال أبو بكر هو الثلث صاعدًا … وقد قيل بل بالسدس أو بتزيد

كذا اختر مَتى تُغبن لنجش مغرر … خبير ولم يقصد سوى بالتزيد

كذاك ليختر جاهل بتصرف … وسعر الذي باع أو شري في الموطد

كذا الغبن لاستعجاله لا لجهله … بسعر لتختر فيه دون تقيد

وعن أحمد بيع التلقي باطل … كذا النجش والمشهور عنه الذي ابتدي

Rujukan halaman ini: الأسئلة والأجوبة الفقهية، ج 4، ص 139 (SanadKitab #11192, hlm. urut 1025)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.