Lewati ke konten

Kitab: Al-As'ilah wal Ajwibah al-Fiqhiyyah · Pengarang: عبد العزيز السلمان

Baca Juz 4, halaman 147

  1. كتاب البيوع
  2. باب الخيار في البيع
  3. س ٣٠: تكلم بوضوح عما يلي: كسب المبيع لمن إذا رد المبيع بعيب وقد نما. وما معنى حديث «الخراج بالضمان»؟ وإذا وطئ المشتري أمة ثيبا ثم أراد ردها لعيب، وإذا وطئ مشتر بكرا ثم علم عيبها، إذا دلس بائع. إذا لم يعلم العيب حتى نسج الغزل أو صبغ الثوب، وهل يقبل قول المشتري في قيمته؟ وإذا باع المعيب مشتر قبل علم عيبه لبائعه له فما الحكم؟ واذكر أمثلة لما لا يتضح إلا بالمثال، واذكر الدليل والتعليل والخلاف والترجيح.

غيرها من المبيع عنده كثوب قطعه، أو نَسِيَ رَقيقٌ صنعة عند المشتري، ثم علم عيبه، فللمشتري الأرش للعيب الأول، أو رَدَّه على بائعه مع أرش نقصه الحادث عنده؛ لقول عثمان في رجل اشترى ثوبًا ولبسه، ثم اطلع على عيب: «رده وما نقص»، فأجاز الرد مع النقصان. رواه الخلال. والأرش هنا: ما بين قيمته بالعيب الأول، وقيمته بالعيبين، ولا يرجع مشترٍ رد معيبًا مع أرش عيب حدث عنده بأرش العيب الحادث عنده إن زال عيبه، كتذكره صنعة نسيها لصيرورة المبيع على المشتري بقيمته بفسخه بالعيب الأول بخلاف مشتر أخذ أرش عيب من بائع، ثم زال سريعًا، فيرده لزوال النقص الذي لأجله وجب الأرش.

وإن دَلَّسَ بائعٌ عَيْبًا بأن عَلِمَهُ فَكتَمَهُ فلا أرشَ على مشترٍ بتعيبه عنده بمرض أو جناية أجنبي، أو فعل مبيع، كإباقه ونحوه مما هو مأذون له فيه، وذهب مبيعٌ على البائع المدلس إن تلف المبيع بغير فعلِ مشترٍ، كموته أو أبق؛ لأنه غَرَّهُ، ويتبعُ بائع عبده

حيث كان، وإن لم يكن البائع دلَّس العيب فتلف مبيعٌ معيبٌ في يد مُشترٍ أو عتق، تعيَّن أرش، وكذا لو لم يعلم مُشتر عيب

المبيع حتى صبغ نحو ثوب، أو نسج غزلاً، أو وهب مبيعًا، أو باعه أو صبغ أو وهب، أو نسج بعضه، تعين الأرش؛

Rujukan halaman ini: الأسئلة والأجوبة الفقهية، ج 4، ص 147 (SanadKitab #11192, hlm. urut 1033)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.