Lewati ke konten

Kitab: Al-As'ilah wal Ajwibah al-Fiqhiyyah · Pengarang: عبد العزيز السلمان

Baca Juz 4, halaman 155

  1. كتاب البيوع
  2. باب الخيار في البيع
  3. س ٣١: تكلم بوضوح عما يلي: إذا كسر مشتر مبيعا مأكوله في جوفه، فما الحكم؟ وما مثال ذلك؟ واذكر أقسام ما له أقسام؟ وهل خيار العيب على التراخي أو على الفور؟ وما الذي يسقط به خيار العيب؟ وهل يفتقر رد المشتري المبيع إلى حضور البائع أو رضا أو قضاء؟ إذا اشترى اثنان من بائع وشرطا الخيار أو وجداه معيبا فرضي أحدهما. إذا قال واحد لاثنين: بعتكما، فقال أحدهما: قبلت، إذا ورث اثنان خيار عيب، أو خيار شرط. إذا اشترى واحد معيبين أو طعاما في وعائين، فهل له رد أحدهما؟ واذكر الدليل والتعليل، والخلاف والترجيح.

جنى، بخلاف خيار الشرط؛ لأنه لا يملك شرطه للعاقد معه، فملك الإقرار به، فإذا رده المشتري على الوكيل لإقراره بالعيب دون الموكل، لم يملك الوكيل رده على الموكل، لعدم اعترافه بالعيب، وإن أنكر العيب الوكيل، ولم يعترف بأن المبيع كان معيبًا، فتوجهت اليمين عليه، فنكل عن اليمين، فرده المشتري عليه بنكوله، لم يملك الوكيل رده على موكله؛ لأنه غير معترف بعيبه وهذا كله إذا قلنا: إن القول قول البائع، والمذهب: القول قول المشتري، فيحلف ويرده على الموكل. اهـ.

والبيع بعد فسخ لعيب وغيره أمانة بيد مشتر، لحصوله في يده بلا تعد؛ لكن يرده مشتر فورًا، فإن قصر في رده فتلف ضمنه، وكثوب أطارته الريح إلى داره.

من النظم مما يتعلق في خيار العيب

وما لم يَبنْ مِن دُوْنِ كَسْرٍ عُيُوبُه … فمع كسر ما يُدرى به عيبُه قدِ

كجوز وبطيخ وبيض ونحوه … لك الأرش أو ردٌّ بغرم التشردِ

وعن أحمد تَعيينُ أرشٍ وعنه لا … ارتداد ولا أرش له في المعددِ

Rujukan halaman ini: الأسئلة والأجوبة الفقهية، ج 4، ص 155 (SanadKitab #11192, hlm. urut 1041)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.