Lewati ke konten

Kitab: Al-As'ilah wal Ajwibah al-Fiqhiyyah · Pengarang: عبد العزيز السلمان

Baca Juz 4, halaman 157

  1. كتاب البيوع
  2. باب الخيار في البيع
  3. س ٣٢: تكلم بوضوح عن أحكام ما يلي: إذا اختلف بائع ومشتر عند من حديث العيب فمن القول قوله؟ إذا قال بائع: إن البيع ليس المردود، أو في ثمن أنه ليس المردود ومن القول قوله في ثابت في ذمة إذا باع قنا تلزمه عقوبة أو لزمه مال. إذا أقر وكيل بعيب فيما باعه وإذا اشترى شيئا فوجده خبرا مما اشتراه، واذكر الدليل والتعليل والخلاف والترجيح.

الفائت، والأصل عدمه، كقبض المبيع، فيحلف على البت إن لم يخرج مبيع عن يد المشتري؛ فإن غاب عنه، فليس له رده لاحتمال حدوثه عند من انتقل إليه، فلا يجوز الحلف على البت فيحلف أنه اشتراه وبه العيب، أو أن العيب ما حدث عنده؛ لأن الأيمان كلها على البت إلا ما كان على نفي فعل الغير. هذا المذهب وهو من المفردات. قال ناظمها:

والخلف في العيب مع احتماله … هل كان عند بائع في ماله

أو حادث بعد الشرا في النظر … فالقول باليمين قولُ المشتري

وقيل: القول قول بائع مع يمينه على البت؛ لأن الأصل سلامة المبيع وصحة العقد؛ ولأن المشتري يدعي استحقاق الفسخ، والبائع ينكره قال في «الإنصاف»: والرواية الثانية يقبل قول البائع وهي أنصهما، واختارها القاضي في الروايتين، وأبو الخطاب في «الهداية» وابن عبدوس في «تذكرته» وجزم بها في «المنور» و «منتخب الآدمي» وقدمها في «المحرر» وقضى به عثمان ﵁،

وبه قال أبو حنيفة، والشافعي، واستظهره ابن القيم في «الطرق الحكمية»، وهذا القول هو الذي يترجح عندي لما تقدم؛ ولقوله ﷺ: «البينة على المدعي، واليمين على من أنكر» والمدعي في هذه الحال هو المشتري. والله أعلم.

Rujukan halaman ini: الأسئلة والأجوبة الفقهية، ج 4، ص 157 (SanadKitab #11192, hlm. urut 1043)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.