Lewati ke konten

Kitab: Al-As'ilah wal Ajwibah al-Fiqhiyyah · Pengarang: عبد العزيز السلمان

Baca Juz 4, halaman 159

  1. كتاب البيوع
  2. باب الخيار في البيع
  3. س ٣٢: تكلم بوضوح عن أحكام ما يلي: إذا اختلف بائع ومشتر عند من حديث العيب فمن القول قوله؟ إذا قال بائع: إن البيع ليس المردود، أو في ثمن أنه ليس المردود ومن القول قوله في ثابت في ذمة إذا باع قنا تلزمه عقوبة أو لزمه مال. إذا أقر وكيل بعيب فيما باعه وإذا اشترى شيئا فوجده خبرا مما اشتراه، واذكر الدليل والتعليل والخلاف والترجيح.

قوم غيرَ جان بمائة وجانيًا بخمسين، فما بينهما النصف، فالأرش إذن نصف الثمن هذا المذهب وهو من المفردات، قال ناظمها:

من باع عبدًا مستحقًا دمه … والمشتري فذاك لا يعلمه

فقتلوه مشتريه ينثني … بأرشه لا بجميع الثمن

لأنه تلف عند المشتري بالعيب الذي كان فيه، فلم يوجب الرجوع بجميع الثمن، كما لو كان مريضًا، فمات بدائه، أو مرتدًا فقتل بردته.

وقال أبو حنيفة والشافعي: يرجع بجميع الثمن؛ لأن تلفه كان بمعنى استحق عند البائع، فجرى مجرى إتلافه إياه، وهذا القول هو الذي يترجح عندي، ويخالف المريض؛ فإنه لم يمت بالمرض الذي كان في يد البائع، وإنما مات بزيادة مرض حدث في يد المشتري فلم يرجع بجميع الثمن. والله أعلم.

وإن دلس بائع، فات عليه، ورجع مشتر بجميع الثمن كما سبق. وإن علم مشتر بعد قطع قصاصًا أو لسرقة ونحوهما ولا تدليس، فحكمه كما لو اشترى معيبًا على أنه سليم، فظهر أنه

معيب، ثم عَابَ عند المشتري، وقد تقدم أنه له الأرش للعيب الأول مع الإمساك، وله الرد مع أرش نقصه الحادث عنده، قاله الموفَّقُ، والشارح؛ لأن استحقاق القطع دون حقيقته.

وقال في «الإنصاف»: قلت: الذي يظهر أن ذلك

-يعني القطع- ليس بحدوث عيب عند المشتري؛ لأنه

Rujukan halaman ini: الأسئلة والأجوبة الفقهية، ج 4، ص 159 (SanadKitab #11192, hlm. urut 1045)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.