Lewati ke konten

Kitab: Al-As'ilah wal Ajwibah al-Fiqhiyyah · Pengarang: عبد العزيز السلمان

Baca Juz 4, halaman 161

  1. كتاب البيوع
  2. باب الخيار في البيع
  3. س ٣٢: تكلم بوضوح عن أحكام ما يلي: إذا اختلف بائع ومشتر عند من حديث العيب فمن القول قوله؟ إذا قال بائع: إن البيع ليس المردود، أو في ثمن أنه ليس المردود ومن القول قوله في ثابت في ذمة إذا باع قنا تلزمه عقوبة أو لزمه مال. إذا أقر وكيل بعيب فيما باعه وإذا اشترى شيئا فوجده خبرا مما اشتراه، واذكر الدليل والتعليل والخلاف والترجيح.

من النظم

في الاختلاف عند من حدث العيب عنده

وإن بان عيب ليس يعلم حاله … قبيل شراها أم حديث التجدد

ليقبلْ في الأولى مشتر بيمينه … ودون يمين مع تعين قلد

ويقبل فيما رد أقوال بائع … بأن الذي قد بعت غير المردد

وإن عاب بعد البيع من قبل قبضه … فما نقل مرديه يضمنه فاردد

وليس على فور خيارُك هاهنا … وفي الخلف في وصف المبيع بأوكد

وإفلاس مبتاع إذا لم يبن رضى … بشيء كسوم أو كوطء الإما اشهد

ويملك رد العين من غير حاكم … ومع كره خصم في معيب ومشهد

ولا شيء للمبتاع شيئًا بعينه … عليمًا كعبد قاتل أو مفسد

ويأخذ أرشًا أو يرد لجهله … ومن بائع بالأرش حسب إن قتل فدي

وإن زال هذا أو عفا عنه قبل أن … يردّ فلا ردّ ولا أرش فاشهد

وإن يجن ما يستلزم المال قد مّن … حقوق خصوم العبد مع فقر سيد

وللمشتري فسخ وما ابتاعه به … أو الأرض مع مال به العبد يفتدي

إذا كان قدر العبد أو دون قدره … ولا تلزمنه في القويّ بأزيد

Rujukan halaman ini: الأسئلة والأجوبة الفقهية، ج 4، ص 161 (SanadKitab #11192, hlm. urut 1047)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.