من النظم
في الاختلاف عند من حدث العيب عنده
وإن بان عيب ليس يعلم حاله … قبيل شراها أم حديث التجدد
ليقبلْ في الأولى مشتر بيمينه … ودون يمين مع تعين قلد
ويقبل فيما رد أقوال بائع … بأن الذي قد بعت غير المردد
وإن عاب بعد البيع من قبل قبضه … فما نقل مرديه يضمنه فاردد
وليس على فور خيارُك هاهنا … وفي الخلف في وصف المبيع بأوكد
وإفلاس مبتاع إذا لم يبن رضى … بشيء كسوم أو كوطء الإما اشهد
ويملك رد العين من غير حاكم … ومع كره خصم في معيب ومشهد
ولا شيء للمبتاع شيئًا بعينه … عليمًا كعبد قاتل أو مفسد
ويأخذ أرشًا أو يرد لجهله … ومن بائع بالأرش حسب إن قتل فدي
وإن زال هذا أو عفا عنه قبل أن … يردّ فلا ردّ ولا أرش فاشهد
وإن يجن ما يستلزم المال قد مّن … حقوق خصوم العبد مع فقر سيد
وللمشتري فسخ وما ابتاعه به … أو الأرض مع مال به العبد يفتدي
إذا كان قدر العبد أو دون قدره … ولا تلزمنه في القويّ بأزيد