Lewati ke konten

Kitab: Al-As'ilah wal Ajwibah al-Fiqhiyyah · Pengarang: عبد العزيز السلمان

Baca Juz 4, halaman 169

  1. كتاب البيوع
  2. باب الخيار في البيع
  3. س ٣٣: تكلم بوضوح عن القسم السادس من أقسام الخيار، وما الذي يثبت به من الصور، وكم هي؟ وما الذي لابد في جميعها منه، ولماذا؟ وما الألفاظ التي تصح بها؟ وعرف ما يحتاج إلى تعريف، ومثل لما لا يتضح إلا بالتمثيل. وإذا قالك أشركتك، أو أشركاني، أو أشركني، أو اشتري قفيزا فقبض نصفه. فقال آخر: بعني، أو قال: أشركني في هذا القفيز بنصف الثمن، فما الحكم؟ وإذا دعى البائع غلطا في رأس المال، أو باع سلعة بدون ثمنها فما الحكم؟ وإذا اشترى المبيع ممن ترد شهادته له، أو ممن حاباه، أو لرغبة تخصه فما الحكم؟ واذكر ما تستحضره من دليل أو تعليل، أو خلاف مع الترجيح لما تراه.

أو تلف بعضه، أو أخذ مشتر صوفًا أو لبنًا ونحوه كَانَ حِيْنَ البَيْع أخْبَرَ بالحال.

من النظم فيما يتعلق في البيع

بتخيير الثمن ويشمل المرابحة والمواضعة والتولية والشركة

فتولية ولّيتُ أو بعتُه بما … اشتريت ومعناه كرقم محدد

وشركته بيع لبعض بقسطه … كنصف وثلث المشتري لمعدد

وإن في مبيع يشرك اثنان ثالثًا … معًا فله ثلث ونصف بمبعد

وبيع برقم واكتساب مقدر … مرابحة واعكس مواضعة اليد

ويشرط في هذي العقود جميعها … تعيُّنُ رأس المال وقت التعقد

وبيع بما هو ظاهر بحسابه … من الربح شرعًا طد بكره بأوطد

وما زاد فالزمه مع قسطه أخي … من الربح في نسيانه والتعمد

وإن زاد في الأخبار حتى بعمدٍ أو … يبن نسئًا إن شاء يردّ بأوكد

وإن يمض يلزمه وإلا مؤجلاً … وعنه إن يشا الإمساك حالاً ليرفد

وبالعكس من هذا مواضعة ومدعي … غلطًا أحلفه واقبل أو اردد

وعنه اقبلن مع شاهديه وعنه لا … وعنه اقبلن من صادق في التفرد

وألزم قبولاً من يصدق باطنًا … ولا تحسبن منه نما صنعة اليد

Rujukan halaman ini: الأسئلة والأجوبة الفقهية، ج 4، ص 169 (SanadKitab #11192, hlm. urut 1055)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.