Lewati ke konten

Kitab: Al-As'ilah wal Ajwibah al-Fiqhiyyah · Pengarang: عبد العزيز السلمان

Baca Juz 4, halaman 180

  1. كتاب البيوع
  2. باب الخيار في البيع
  3. س ٣٦: تكلم بوضوح عما إذا اختلف المتبايعان في قدر ثمن مبيع تلف، وما الذي يترتب على ذلك؟ ومن الذي يقبل قوله في القيمة والقدر والصفة؟ وهل يقبل قول الغارم فيما غرم؟ وإذا ادعى المشتري أو الغارم تقدم العيب على البيع؟ وإذا مات المتعاقدان أو أحدهما فما الحكم؟ وما صفة الحلف المطلوبة من الوارث؟ وما هو القسم الثامن من أقسام الخيار؟ واذكر ما تستحضره من دليل أو تعليل أو خلاف أو ترجيح.

الثامن من أقسام الخيار:

خيار يثبت للخلف في الصفة إذا باعه بالوصف ولتغير ما تقدم رؤيته العقد، وتقدم في الشرط السادس من شروط البيع.

من النظم في الخيار عند اختلاف المتبايعين

وإن يختلف في سلعة مع بقائها … فمن ناقص أثمانها ومزيد

ليحلف كلُ إنما عقدا كذا … ولكنَّ مَن قد بَاع بالحلف يبتدي

وكلُّ له فسخ إذا لم يكن رضى … بما قيل وليُقْضي على ناكل هدي

ومحتمل في ذلكم فسخ حاكم … لقطع خصومات الورى والتنكد

ومَن مات قام الوارثون مقامه … وينفذ فسخ المعتدي ظاهرًا قد

وقيل بأن الفسخ ينفذ باطنًا … وقيل مِنَ المبتاع حسْبُ فَقَيِّدِ

وإن فَسَخَ المظلوم يفسخ مطلقًا … كذا إن تلف المبتاع في الحكم أسند

وللمشتري إعطاءه من باع ما ادعى … أو القيمة إن تعرف صفات المفقدِ

وإن تخف يقبل قوله مع يمينه … بقيمة مع وصفه المتعددِ

كذا كل ذِي غُرْمٍ وخذ قَوْل مَن نَفَا … إذًا ظاهرًا كالخرق في المتوطد

وعن أحمد قول الذي باع وحده … وحلفته اقبل مع توى المشتري قد

Rujukan halaman ini: الأسئلة والأجوبة الفقهية، ج 4، ص 180 (SanadKitab #11192, hlm. urut 1066)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.