Lewati ke konten

Kitab: Al-As'ilah wal Ajwibah al-Fiqhiyyah · Pengarang: عبد العزيز السلمان

Baca Juz 4, halaman 220

  1. كتاب البيوع
  2. باب الربا والصرف
  3. س ٤٥: تكلم بوضوح عن المحاقلة، والمزابنة، والعرايا، واذكر ما تستحضره من شروط وأمثلة وتفاصيل ومحترزات، وما يعتبر وما لا يعتبر، وحكم ما إذا ترك العرية حتى أثمرت، واذكر الدليل والتعليل والخلاف.

يزداد منه. قال صاحب «المطالع»: المزابنة والزبن: بيع معلوم بمجهول من جنسه، أو بيع مجهول بمجهول من جنسه من الزبن مأخوذ، وهو الدفع. وقيل: بيع الزرع بالحنطة وبكل ثمر يخرصه، وفسرها ابن الأثير ببيع الرطب في رؤوس النخل بالتمر؛ وأما العرايا فهي جمع عَرِيَّة، فعيلة بمعنى مفعولة، وهي في اللغة: كل شيء أفرد من جملة وإنما دخلت فيها الهاء؛ لأنها أفردت فصارت في أعداد الأسماء، مثل النطيحة والأكيلة، ولو جئت بها مع النخلة، قلت: نخلة عري. قال الشاعر:

ليست بِسنْهَاءَ ولا رُجَّبِيَّة … ولكن عرايا في السنين الجوائحِ

قال أبو عبيد: من عراه يعريه: إذا قصده، ويحتمل أن يكون فعيلة بمعنى فاعلة، من عَرِي يَعْرَى إذا خلع ثيابهن كأنها عريت من جملة التحريم، أي: خرجت، وقال ابن عقيل: هي في الشرع بيع رُطب في رؤوس نخلة بتمر كيلاً.

ولا يصح بيع المحاقلة؛ لما ورد عن جابر ﵁ «أن النبي ﷺ نهى عن المحاقلة، والمزابنة، والمخابرة، وعن الثنيا إلا أن تعلم» رواه الخمسة إلا ابن ماجه، وصححه الترمذي، وعن أنس

﵁ قال: «نهى رسول الله ﷺ عن المحاقلة، والمخاضرة،

والملامسة، والمنابذة، والمزابنة» رواه البخاري. لأن الحب إذا بيع

Rujukan halaman ini: الأسئلة والأجوبة الفقهية، ج 4، ص 220 (SanadKitab #11192, hlm. urut 1106)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.