Lewati ke konten

Kitab: Al-As'ilah wal Ajwibah al-Fiqhiyyah · Pengarang: عبد العزيز السلمان

Baca Juz 4, halaman 266

  1. كتاب البيوع
  2. باب بيع الأصول والثمار وما يتعلق بها
  3. س ٥٥: إذا باع شخص نخلا أو هبه، أو رهن نخلا فيه طلع فما الحكم؟ وما هي المسائل التي تدخل فيها الثمرة أبرت أو لم تؤبر؟ وإذا باع شجر عنب وتوت أو رمان أو نحوه، فلمن الثمر والورق والعراجين؟ ومن الذي يقبل قوله في بدو الثمر وتشقق الطلع؟ وما حكم شرط بائع ما لمشتر؟ وإذا ظهر أو تشقق بعض ثمرة أو بعض طلع، وعلى من يكون السقي؟

من النظم فيما يتعلق في بيع الأشجار

بعد ظهور حملها والنخل مؤبرًا

ومن باع أشجارًا تبين حملها … أو النخل مأبورًا بطلع منضد

له الحمل بل إن يشترط مشتر يجز … مبقي إلى وقت الجذاذ المعود

وذاك بأن يبدو بصورة كامل … وفي الطلع بالتشقيق غي رمقيد

وقد قيل من فحل لما باع مطلقًا … وإن لم يؤبر طلع أكل معود

وقيل وبادي النور قبل انفتاحه … ومشقوق أعلى القشر قطفي التعدد

وما قيل والأوراق للمشتري فقط … سوى ورق التوت المفتح بأبعد

وكل له إن يشترط ما لخصمه … وفي الفسخ أتبع أصله لا تقيد

وقول الذي قد باع يقبل أنه … بدا قبل بيع الأصل بالأصل فاعضد

وكالنخل قطن ياسمين بنفسج … ونرجسهم وردًا من الكم يبتدي

وما بان في البستان من نوعه له … وما لم يبن للمشتري في المؤطد

وما نوع جنس موجبًا لظهوره … بدو لنوعي جنسه في المجود

وللبائع السقيا وإن ضر أصله … كحاج كذاك العكس للمشتري امهد

وإن خيف بالبقيا على أصله التوى … فوجهين في إلزامه القطع أسند

Rujukan halaman ini: الأسئلة والأجوبة الفقهية، ج 4، ص 266 (SanadKitab #11192, hlm. urut 1152)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.