من النظم فيما يتعلق في بيع الأشجار
بعد ظهور حملها والنخل مؤبرًا
ومن باع أشجارًا تبين حملها … أو النخل مأبورًا بطلع منضد
له الحمل بل إن يشترط مشتر يجز … مبقي إلى وقت الجذاذ المعود
وذاك بأن يبدو بصورة كامل … وفي الطلع بالتشقيق غي رمقيد
وقد قيل من فحل لما باع مطلقًا … وإن لم يؤبر طلع أكل معود
وقيل وبادي النور قبل انفتاحه … ومشقوق أعلى القشر قطفي التعدد
وما قيل والأوراق للمشتري فقط … سوى ورق التوت المفتح بأبعد
وكل له إن يشترط ما لخصمه … وفي الفسخ أتبع أصله لا تقيد
وقول الذي قد باع يقبل أنه … بدا قبل بيع الأصل بالأصل فاعضد
وكالنخل قطن ياسمين بنفسج … ونرجسهم وردًا من الكم يبتدي
وما بان في البستان من نوعه له … وما لم يبن للمشتري في المؤطد
وما نوع جنس موجبًا لظهوره … بدو لنوعي جنسه في المجود
وللبائع السقيا وإن ضر أصله … كحاج كذاك العكس للمشتري امهد
وإن خيف بالبقيا على أصله التوى … فوجهين في إلزامه القطع أسند