Lewati ke konten

Kitab: Al-As'ilah wal Ajwibah al-Fiqhiyyah · Pengarang: عبد العزيز السلمان

Baca Juz 4, halaman 276

  1. كتاب البيوع
  2. باب بيع الأصول والثمار وما يتعلق بها
  3. س ٥٨: تكلم بوضوح عما إذا تلفت ثمرة بيعت بعد بدو صلاحها دون أصلها قبل أوان جذاذها بآفة، أو تعيبت بالجائحة قبل أوان جذاذها، وعما يتكرر حمله من النبات، وعن صلاح بعض ثمرة شجرة، وعن كيفية صلاح الثمر بالتفصيل، وبم يكون صلاحها؟ وما الذي يشمله بيع الدابة، وبيع القن؟ وما يتعلق بذلك من شرط، أو فسخ، أو إقالة أو رد، أو نحو ذلك، مع ذكر الدليل والتعليل والخلاف والترجيح؟

سوى يسير لا ينضبط -والجائحة: الآفة التي تهلك الثمار والأموال وتستأصلها وكل مصيبة عظيمة، وفتنة مُبيرة جائحة، والجمع: الجوائح، وجاح الله المال، وأجاحه: أهلكه، والسَّنَة كذلك، والمراد هنا: ما لا صنع لآدمي فيها. وذلك كجراد وحر وبَرْد وبَرد وريح وعطش- ولو كان تلفه بعد قبضه بتخليته، فضمانه على بائع. ويعابا بها، فيقال: مبيع قبضه المشتري، ومع ذلك مضمون على البائع؛ لما ورد عن جابر «أن النبي ﷺ وضع الجوائح» رواه أحمد والنسائي وأبو دود. وفي لفظ لمسلم: «أمر بوضع الجوائح»، وفي لفظ، قال: «إن بعت من أخيك ثمرًا، فأصابها جائحة؛ فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئًا، بم تأخذ مال أخيك بغير حق!» رواه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. والقول بوضع الجوائح من مفردات المذهب، قال ناظم المفردات:

وإن يكن بعد الصلاح المشتري … ونزلت جائحة بها ترى

عن مشتر فوضعها لا ينتفي … ومالك لابد بالثلث تفي

وقال أبو حنيفة والشافعي في الجديد: كل ما تهلكه الجائحة من الثمر على أصوله قبل أوان الجذاذ من ضمان المشتري؛ لما روى أن امرأة أتت النبي ﷺ، فقالت: إن ابني اشترى ثمر من فلان، فأذهبتها

الجائحة، فسأله أن يضع عنه، فتأى أن لا يفعل، فقال النبي ﷺ:

Rujukan halaman ini: الأسئلة والأجوبة الفقهية، ج 4، ص 276 (SanadKitab #11192, hlm. urut 1162)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.